الشيخ الطوسي
178
تهذيب الأحكام
فاما الذي يدل على أن التنزه عن وطئها أفضل ، وإن كان فيما دون الفرج ما رواه : ( 623 ) 47 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمنى فأردت ان أسأله عن مسألة قال : فجعلت اهابه قال : فقال لي : يا عبد الله سل قال : قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي : أظن انك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك ؟ قلت : أجل جعلت فداك قال : وأظنك أردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه ؟ قال قلت : لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك قال : فقال له رجل : جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به قال : قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له ؟ قال فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثم اقبل علي فقال : الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره . ( 624 ) 48 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال : بئس ما صنع قلت فما تقول فيه ؟ فقال : أعزل عنها أم لا ؟ فقلت : أجبني في الوجهين فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته . ( 625 ) 49 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
--> - 623 - الاستبصار - ج 3 ص 363 - 624 - 625 - الكافي ج 2 ص 54 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 284